( الباب الرابع )
( في الصلوات المندوبة )
( فمنها : صلاة الاستسقاء ، وهي مؤكدة مع قلَّة المياه ) ، للنصوص المستفيضة « 1 » .
ولا يعتنى معها إلى خرافات العامة المستغنين عن المعصومين بآرائهم الكاسدة .
* * *
( وكيفيتها مثل صلاة العيد ) ، لما في النص من « انّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين » « 2 » ، وما ورد من تقديم الخطبة على الصلاة « 3 » مطروح ، كطرح أمثال هذه الأخبار في باب صلاة العيد أيضا .
وفي اقتضاء المماثلة المزبورة تحديد وقتها إلى الزوال إشكال ، لأنّ الظاهر كون وجه الشبه أفعالها ، لا شرائطها الخارجية ، ولا بأس بعموم المماثلة للأفعال .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 162 باب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 162 باب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 162 باب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 2 .