تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
عليه السلام قبل الانجلاء ، وجلوسه في مصلاّه « 1 » ، وهو شاهد حمل الأوامر على الاستحباب ، وأنّ اختيار الجلوس من باب اختيار احدى الفضيلتين . وفي نص آخر التصريح بجواز ترك الإعادة بلا بدل « 2 » ، فلا يتوهم كونها طرف الواجب تخييرا . * * * ( والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلاَّ في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ) ، أو الحمد لله ربّ العالمين ، كل ذلك لصحيحة ابن مسلم « 3 » بضميمة ما في الترخيص المتقدّم . وربما يشعر ذلك بكون الصلاة المزبورة ثنائية ، وأنّ الركوعات إجزاء ركعة واحدة ، لمعهودية « سمع الله » في ركوع كل ركعة ينتهي منه إلى السجود . وعليه فربما يترتب عليه أحكام الثنائية ، من مبطلية الشك في الركعة . نعم الشك في ركوعات كل ركعة يرجع إلى الشك في أفعالها لا الشك في الركعات ، فتجري فيه قاعدة البناء على الوجود ، لا قاعدة البناء على الأكثر في الركعات . هذا ولكن يعارض الاشعار السابق الأمر بالقنوت في الركوع الثاني ، وغيره من الأزواج ، لمعهودية تشريع القنوت أيضا في الركعة الثانية في بقية الصلوات . ويؤيده إطلاق الركعة على الركوعات في النص « 4 » . ولا يعارضها قوله : « قام فأضاف إليها أخرى » « 5 » ، إذ ظاهره عدم دخول
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 153 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 153 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 15 باب 7 من أبواب صلاة الكسوف حديث 6 . « 4 » وسائل الشيعة 5 : 15 باب 7 من أبواب صلاة الكسوف حديث 4 و 6 . « 5 » وسائل الشيعة 5 : 151 باب 7 من أبواب صلاة الكسوف حديث 7 .