عليه السلام قبل الانجلاء ، وجلوسه في مصلاّه « 1 » ، وهو شاهد حمل الأوامر على الاستحباب ، وأنّ اختيار الجلوس من باب اختيار احدى الفضيلتين .
وفي نص آخر التصريح بجواز ترك الإعادة بلا بدل « 2 » ، فلا يتوهم كونها طرف الواجب تخييرا .
* * *
( والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلاَّ في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ) ، أو الحمد لله ربّ العالمين ، كل ذلك لصحيحة ابن مسلم « 3 » بضميمة ما في الترخيص المتقدّم .
وربما يشعر ذلك بكون الصلاة المزبورة ثنائية ، وأنّ الركوعات إجزاء ركعة واحدة ، لمعهودية « سمع الله » في ركوع كل ركعة ينتهي منه إلى السجود .
وعليه فربما يترتب عليه أحكام الثنائية ، من مبطلية الشك في الركعة .
نعم الشك في ركوعات كل ركعة يرجع إلى الشك في أفعالها لا الشك في الركعات ، فتجري فيه قاعدة البناء على الوجود ، لا قاعدة البناء على الأكثر في الركعات .
هذا ولكن يعارض الاشعار السابق الأمر بالقنوت في الركوع الثاني ، وغيره من الأزواج ، لمعهودية تشريع القنوت أيضا في الركعة الثانية في بقية الصلوات .
ويؤيده إطلاق الركعة على الركوعات في النص « 4 » .
ولا يعارضها قوله : « قام فأضاف إليها أخرى » « 5 » ، إذ ظاهره عدم دخول
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 153 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 153 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 15 باب 7 من أبواب صلاة الكسوف حديث 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 15 باب 7 من أبواب صلاة الكسوف حديث 4 و 6 .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 151 باب 7 من أبواب صلاة الكسوف حديث 7 .