أنّ الرجل قد ابتلَّت قدمه من عرقه » « 1 » ، وظاهره كون المقصود من طول السورة طول صلاته ، ويمكن أن تكون فيها جهتان مطلوبتان .
( ومساواة الركوع للقيام ) في الطول .
وفي النص : إلحاق السجود بالركوع ، والأمر بالتطويل ما قدرت « 2 » .
وفي آخر : حكاية طول ركوعه بمقدار سال العرق على أقدامهم « 3 » .
( والجماعة ) ، وفي النص « تصلَّى جماعة وفرادى » « 4 » وأسلم صور الاقتداء هي قبل الركوع الأول أو حينه ، أو قبل ركوع السادسة أو حينه ، وأما في غير هذه فلا يخلو عن محذور زيادة سجود أو بعض ركوع ، أو ترك متابعة الإمام في فعله .
والذي يسهّل الخطب هو أنّ المطلقات الحاكمة بجواز الاقتداء في جميع حالات الصلاة بضم إطلاق دليل المتابعة ، يقتضي اغتفار وقوع مثل هذه الزيادة اللازمة للإطلاقين ، ولو فرض - في فرض المتابعة - قصد جزئية ما يأتي به ، فضلا عما لو لم يلتزم إلاَّ المتابعة الصورية ، فإنه يأتي به حينئذ بلا قصد الجزئية ، فلا يكون تخصيص لعمومات الزيادة أيضا ، ولا محذور في هذا المقدار .
وتفصيل البحث سيأتي في بحث الجماعة السارية بأحكامها في المقام .
* * *
( و ) تستحب ( الإعادة مع بقاء الوقت ) ، لقوله « إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد وادع الله حتى ينجلي » « 5 » ، وفي نص آخر : انصراف علي
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 154 باب 9 من أبواب صلاة الكسوف حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 154 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 154 باب 9 من أبواب صلاة الكسوف حديث 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 157 باب 12 من أبواب صلاة الكسوف .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 153 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 .