تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
أنّ الرجل قد ابتلَّت قدمه من عرقه » « 1 » ، وظاهره كون المقصود من طول السورة طول صلاته ، ويمكن أن تكون فيها جهتان مطلوبتان . ( ومساواة الركوع للقيام ) في الطول . وفي النص : إلحاق السجود بالركوع ، والأمر بالتطويل ما قدرت « 2 » . وفي آخر : حكاية طول ركوعه بمقدار سال العرق على أقدامهم « 3 » . ( والجماعة ) ، وفي النص « تصلَّى جماعة وفرادى » « 4 » وأسلم صور الاقتداء هي قبل الركوع الأول أو حينه ، أو قبل ركوع السادسة أو حينه ، وأما في غير هذه فلا يخلو عن محذور زيادة سجود أو بعض ركوع ، أو ترك متابعة الإمام في فعله . والذي يسهّل الخطب هو أنّ المطلقات الحاكمة بجواز الاقتداء في جميع حالات الصلاة بضم إطلاق دليل المتابعة ، يقتضي اغتفار وقوع مثل هذه الزيادة اللازمة للإطلاقين ، ولو فرض - في فرض المتابعة - قصد جزئية ما يأتي به ، فضلا عما لو لم يلتزم إلاَّ المتابعة الصورية ، فإنه يأتي به حينئذ بلا قصد الجزئية ، فلا يكون تخصيص لعمومات الزيادة أيضا ، ولا محذور في هذا المقدار . وتفصيل البحث سيأتي في بحث الجماعة السارية بأحكامها في المقام . * * * ( و ) تستحب ( الإعادة مع بقاء الوقت ) ، لقوله « إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد وادع الله حتى ينجلي » « 5 » ، وفي نص آخر : انصراف علي
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 154 باب 9 من أبواب صلاة الكسوف حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 154 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 154 باب 9 من أبواب صلاة الكسوف حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 5 : 157 باب 12 من أبواب صلاة الكسوف . « 5 » وسائل الشيعة 5 : 153 باب 8 من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 .