شرعيا ، أو بجعل السفر الموجب للتمام ما كان مقدمة لحرام لا ضدا ، وفي المقام ضد الإقامة والحضر الذي هو شرط الصحة فلا يوجب مثل هذا السفر تماما ولا يكون أيضا حراما ، كما لا يخفى .
( الفصل الثالث : في صلاة الكسوف )
وغيرها من سائر الآيات .
( وتجب ) الصلاة المخصوصة ( عند كسوف الشمس وخسوف القمر ) ، بلا اشكال نصا « 1 » وفتوى .
ومقتضى إطلاق نصوصها : عدم إناطة الوجوب بحصول الخوف .
ويكفي في الوجوب صدق طبيعة الانكساف والانخساف ، نعم لو لم يصل من ضعفه إلى حد يدركه حس البصر ، ففيه اشكال .
ومع العلم به - ولو من كلام المنجمين - فلا اشكال ، ومع عدمه ، فمع تحقق شرائط الشهادة في الخبر فكذلك ، ومع عدمه ففيه اشكال .
* * *
( و ) تجب الصلاة المزبورة ( في الزلزلة ) ولو لم تكن مخوفة أيضا ، لإطلاق خبر عمارة وغيره « 2 » .
( وفي الرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء ) ، لما في صحيحة زرارة : « كل أخاويف السماء من ظلمة ، أو فزع ، أو ريح فصلّ صلاة الكسوف حتى يسكن » « 3 » ، وفي خبر الدعائم : « لكل آية مخوفة » « 4 » ، وإطلاقه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 142 باب 1 من أبواب صلاة الكسوف .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 145 باب 2 من أبواب صلاة الكسوف حديث 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 114 باب 2 من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 .
« 4 » دعائم الإسلام 1 : 200 .