خصوصية للمشي إلى الصلاة .
( وتنظيف البدن ) ، لما يستفاد من الأمر بغسله بالخطمي « 1 » وغيره المناسب للتنظيف .
( وتطييب الجسد ) ، للنص الوارد بذلك « 2 » .
( والدعاء ) ، لخبر أبي حمزة الثمالي « 3 » .
( والجهر بالقراءة ) في صلاة الجمعة ، لقوله : « واجهر فيها » « 4 » ، بعد حمل الأمر على دفع توهم الحظر .
وحينئذ فيشكل استفادة الاستحباب منه أيضا ، فالمستند هي الإجماعات المحكية الكافية لعمومات « من بلغ » « 5 » على المختار من استفادة ما يساوق حكم العقل بالانقياد .
وتوهم انّ وعد الثواب في بعضها على العنوان الأولي يجعل البلوغ من الجهات التعليلية ، ومثله نظير قوله : « من سرّح لحيته » في استفادة رجحان العمل بعنوانه الأولي لا الثانوي مثل الانقياد وأمثاله .
مدفوع بأنّ الثواب في كل مورد لا يكاد يترتب إلاَّ على العنوان الثانوي ، فليس وجه استفادة الاستحباب من قوله : « سرّح لحيته » محض ترتب الثواب في النص على العنوان الأولي ، كي يتعدّى إلى من بلغ ، على التعليلية ، بل وجه الاستفادة إطلاق التسريح حتى لصورة الجزم بعدم الأمر ، من غير ناحية جعل الثواب ، إذ حينئذ لا محيص عن كشف هذا الجعل عن الأمر .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 47 باب 32 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 78 باب 47 من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 .
« 3 » التهذيب 3 : 142 حديث 316 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 819 باب 73 من أبواب القراءة حديث 5 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 59 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات .