فيحرم حقيقة . ولا يتعدّى حينئذ من المنع إلى غيره من سائر الأضداد ، ولكنه بمعزل عن التحقيق ، كما لا يخفى .
( وينعقد ) البيع ، لعدم اقتضائه فساده ، إلاَّ على التوهم الأخير ، وذلك كذلك لو جعل النهي إرشاديا ، وإلاَّ فلا موجب لفساده جزما ، كما لا يخفى .
* * *
( الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة ) مع إمام جماعة ( يستحب الجمعة ) ، لما تقدم شرحه مفصلا فراجع ، وقلنا بعدم كونه مع مسقطيته للظهر طرف وجوب يجزئ أيضا ، فضلا عن أن يكون واجبا تعينيا ، فما في تكملة أستاذنا العلاّمة من جعله أفضل فردي الواجب تخييرا منظور فيه .
* * *
( الرابعة : يستحب التنفل بعشرين ركعة ) ، حسب ما أشرنا إليه في أول الكتاب .
( وحلق الرأس ) في يوم الجمعة على المشهور ، ولعله مستفاد من الأمر بغسله بالخطمي « 1 » ، المقصود منه التنظيف الذي من شؤونه حلق رأسه ، فتأمل .
( و ) يستحب فيه أيضا ( قص الأظفار وأخذ الشارب ) ، وفي الجواهر إشارة إلى نص مشتمل بهما « 2 » .
( والمشي بسكينة ووقار ) ، للنص من قوله : « وعليكم السكينة » « 3 » ، وفي خبر هشام : « وليكن في ذلك اليوم مع السكينة والوقار » « 4 » ، وظاهره عدم
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 47 باب 32 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 .
« 2 » جواهر الكلام 11 : 327 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 78 باب 47 من أبواب صلاة الجمعة حديث 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 78 باب 47 من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 .