القواعد العربية ، ولا يكون ملحونا فيه ، لانصرافه عنه .
وأن يكون ( مواظبا على الصلاة ) ، بل ومطلق الطاعات ، لتكون خطبته أبلغ في القلوب ، فتأمل .
وأن يكون ( مرتديا ، معتمدا على شيء ) ، للنص « 1 » المصرّح بهما .
( والإصغاء إليه ) ، المستفاد من استحباب الاسماع .
وحيث اخترنا سابقا وجوب الإسماع في الجملة ، فيجب الإصغاء على مقابله ، فلا يبعد حينئذ كون وجوبه حينئذ كفائيا ، تبعا لوجوب إسماعه .
ولا يبعد استفادة الاستحباب في الجميع ، لمناسبته لوضع الخطبة وتشريعها .
* * *
( مسائل )
( الأولى : الأذان الثاني بدعة ) بلا اشكال نصا وفتوى ، للمستفيضة « 2 » ، وتقدّم شرحه في بحث الأذان والإقامة . ولازمة عدم مشروعيته ، فلا يحرم إلاَّ تشريعا ، الذي هو من المحرمات القصدية ، فلا تسري الحرمة إلى العمل خارجا ، كما هو الشأن في التجري ، وذلك واضح ظاهر .
* * *
( الثانية : يحرم البيع ) وغيره من سائر أضداد السعي ( بعد النداء ) ، بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، وإلاَّ فلا يحرم البيع المزبور وأمثاله إلاَّ عرضا ومجازا ، وذلك أيضا لو صرف وجه النهي في الآية الشريفة « 3 » بقرينة سبقه بالأمر بالسعي إلى النهي عنه بمناط الضدية ، وإلاّ
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 37 باب 24 من أبواب صلاة الجمعة .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة .
« 3 » الجمعة