نعم استثنى منه جملة من الأساطين فرض صلاته باعتقاد الدخول فدخل عليه الوقت وهو في الصلاة ولو في تسليمها ، واستدل بخبر إسماعيل المشتمل على قوله : « يرى دخول الوقت » « 1 » ، الظاهر في علمه به ، نعم تقوم الامارة المعتبرة مقامه .
وفي التعدّي من الفريضة إلى النافلة إشكال ، كالتعدّي من العلم إلى مطلق الظن ، بل وإلى العلم بدخول الوقت من حيث الشبهة الحكمية ، لأنّ هذه الموارد مشكوكة الاندراج في النص ، فيقتصر في خلاف القاعدة على مورد اليقين .
* * *
بقي في المقام أمران :
الأول : أنّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل ،
واجب عقلا ، فإن تمكن منه ، أو قامت بينة شرعية عليه فهو ، لعموم دليل رواية مسعدة « حتى يستبين أو تقوم به البينة » « 2 » .
وفي كفاية مطلق الظن اشكال ، بل في النص - في مقام نفي الاكتفاء عن الظن الناشئ عن أذان المؤذن - قال عليه السّلام : « لا ، حتى يعلم أنه طلع » « 3 » .
وفي قبالها نصوص مشتملة على : « أنّ المؤذن مؤتمن » « 4 » ، أو « أمناء » « 5 » ، أو : « ما نصلَّي حتى يؤذن مؤذن مكة » « 6 » ، أو : « إذا أذن فقد زالت
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 150 باب 25 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 12 : 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 203 باب 58 من أبواب المواقيت حديث 4 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 618 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 619 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6 و 7 .
« 6 » وسائل الشيعة 4 : 619 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 .