بالخصوص ، بإلغاء الخصوصية ، كما في الجواهر « 1 » ، ولعل هذا المقدار كاف في مثل المقام ، الكافي فيه تركها رجاء ، وإن كان لا يصلح ذلك لإثبات حكم شرعي وفاقا لكشف اللثام حيث استحسن الاقتصار على الموارد المنصوصة « 2 » ، فتدبر .
( الثالثة : تقديم كل صلاة ) فريضة ( في أول وقتها أفضل ) ، لحسن المسارعة ، وفي النص : « أول الوقت رضوان الله ، وآخره غفران الله » « 3 » .
وهذا الحكم ثابت ( إلاَّ في مواضع ) :
منها : المتنفل ، لما عرفت من الأمر بها وإن تأخر وقتها لمكان النافلة ، على ما هو مضمون بعض النصوص « 4 » .
ومنها : لمن أفاض من عرفات بالنسبة إلى صلاة مغربه ، للنصوص الواردة فيه « 5 » .
ومنها : الظهر لمن يصلَّي جماعة في الحر الشديد ، وفي النص : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » « 6 » ، وغير ذلك مما تعرضوا لها في المطولات ، فراجع .
( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه أي على الأوقات الاجزائية ، لأن ذلك هو مقتضى دليل شرطيتها ، المقتضي لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، بل وفي النص : « من صلَّى بغير وقت فلا صلاة له » « 7 » .
هامش
« 1 » جواهر الكلام 7 : 241 .
« 2 » كشف اللثام 1 : 166 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 90 باب 3 من أبواب المواقيت حديث 16 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3 و 4 .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 39 - 40 باب 5 و 6 من أبواب الوقوف بالمشعر .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 104 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 6 .
« 7 » وسائل الشيعة 3 : 123 باب 13 من أبواب المواقيت حديث 7 و 10 .