الشمس » « 1 » ، أو : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء » « 2 » ، أو : « كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » « 3 » .
وهذه النصوص - على كثرتها - غير قابلة للطرح سندا أو دلالة ، بحملها على صورة حصول اليقين ، فلا قصور في حجيتها فيما يحصل الوثوق بأذان المؤذن ، فتكون حاكمة على الرواية السابقة .
ويمكن التعدّي منه إلى الوثوق الناشئ عن خبر العادل الواحد ، وفي التعدّي إلى مطلق الظن ، بل مطلق الوثوق اشكال ، فأصالة عدم الحجية محكمة ، والله العالم .
الثاني : لا اشكال - كما أشرنا سابقا - في وجوب الترتيب في المشتركات اليومية أداء وقضاء ،
ولكن عموم « لا تعاد » « 4 » يخرج اعتبار الترتيب في الوقت المشترك عن الركنية ، فلو صلَّى العصر نسيانا فانكشف عدم الظهر بعد فراغه من العصر يجزئ ، فيصلي ظهرا .
ولو انكشف في أثنائها فلا تجزئ ، لعدم اندراجه في عموم « لا تعاد » ، وله العدول إلى السابقة ، للنصوص المستفيضة « 5 » ، بل في بعضها جواز العدول حتى بعد الفراغ « 6 » ، وهو غير معمول به .
وبمثل هذه الأخبار يخصص قاعدة « كون الصلاة من العناوين
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 619 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 619 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 625 باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 وفيه : حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 260 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 211 باب 63 من أبواب المواقيت .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 211 باب 63 من أبواب المواقيت حديث 1 و 4 .