وعند قيامها ) على المشهور ، وقيل بتحريمها ، للنهي عنها في رواية « 1 » .
ونظر المشهور إلى الجمع بينه وبين ما اشتمل على لفظ الكراهة ، معللا بأنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان « 2 » ، وما اشتمل على التعبير ب « لا ينبغي » « 3 » ، ولا يبعد أظهرية الأخير في الكراهة المصطلحة ، ولو لاحتمال منع حمل النهي على دفع توهم تأكد الفضيلة .
( و ) في الرواية الأولى إضافة ( قيامها ) أي الشمس ( نصف النهار إلى أن تزول ، إلاَّ في يوم الجمعة ) لما في بعض النصوص : « لا صلاة نصف النهار إلاَّ يوم الجمعة » « 4 » بل ورد في نوافل صلاتها الأمر بازدياد نوافلها عن سائر الأيام ، وتوسعة وقتها ، بجعلها ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده « 5 » .
( و ) أيضا تكره النافلة ( بعد الصبح والعصر ) ، لصحيحة الحلبي « 6 » المعللة فيها بما يناسب الكراهة ، فيكون الظهور في الحرمة مقرونا بما يصلح للقرينية ، فلا تكون دليلا على الحرمة . ( عدا ذي السبب ) على المشهور ، وعليه إجماع الناصريات « 7 » . ولعله من جهة التعدّي عن الفرائض إلى النوافل ، بعموم التعليل فيها ، المحكية في رواية الفضل عن الرضا عليه السّلام « 8 » ، مضافا إلى التعدّي عن الموارد المنصوصة
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 170 باب 38 من أبواب المواقيت .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 171 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 172 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 9 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 18 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6 .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 170 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 7 » الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 230 .
« 8 » وسائل الشيعة 3 : 174 باب 38 من أبواب المواقيت حديث 14 .