العتمة شيئا » « 1 » .
وفي النص : « انها بدل الوتر » « 2 » ، وعليه يحمل ترك النبي صلَّى الله عليه وآله لها وإن كان يأمر غيره بها ، لجهلهم بفوت الوتر ، ولو لجهلهم بالموت . كما يومئ إليه بعض النصوص « 3 » . ولازمة كون المشروع ذاتا : ثلاثا وثلاثين ، فتحمل الأخبار السابقة على ما هو مشروع فعلا ، وبذلك يجمع بينها وبين ما دل على تعيين العدد بالخمسين « 4 » ، بإسقاط الوتيرة .
وأما في الجمعة ، فقد اختلفوا في زيادة نافلتها على اليومية بأربع ركعات أو بستة ، أو عدم زيادتها ، والمشهور الأول ، للمستفيضة « 5 » .
ومستند الفقيه نصوص ضعيفة « 6 » ، ولو بذهاب المشهور على خلافها ، الموجب شدة الوهن فيها .
ثم أنّ هنا اشكالا ظاهرا في كون النوافل - غير الوتر ، وصلاة الأعرابي - ركعتين بتشهد وتسليم ، لما في قرب الإسناد « 7 » مشتملا على التسليم ، وألحق به التشهد ، بحكم الانغراس في أذهان المتشرعة بأنه بعده .
وأما الوتر فمصرّح بكونها ركعة « 8 » .
وأما صلاة الأعرابي ففي المرسلة : ركعتان بتسليمة ، وثمانية أخرى
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 518 باب 42 من أبواب المواقيت .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 69 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة .
« 6 » وسائل الشيعة 5 : 22 باب 14 من أبواب صلاة الجمعة .
« 7 » قرب الإسناد : 90 .
« 8 » وسائل الشيعة : 3 45 باب 15 من أبواب أعداد الفرائض .