تعيينها ، ففي جملة من النصوص : الظهر « 1 » . وهو المشهور ، خلافا للمرتضى ، ففسرها بالعصر « 2 » ، لمرسلتين « 3 » ، وفي بعض أخبار عامية « 4 » . وضعف اسنادها ، مع اعراض المشهور عنها ، مانعة عن حجيتها . ( وأما النوافل ) فلا حصر لها ، بل وفي النص : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر » « 5 » .
وأهم النوافل : ( اليومية ) ، وهي في غير الجمعة : ( أربع وثلاثون ، في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها للعصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس ، بعد العشاء الآخرة ، تعدّان ركعة ، وثمان ركعات : صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتا الفجر ) قبل صلاة الفجر .
ويشهد لهذا العدد : ما ورد في تحديد اليومية بإحدى وخمسين « 6 » ، وفي النص : « جعلت السنة مثلي الفريضة » « 7 » .
وما ورد بأقل منها - خصوصا في نافلة الظهرين « 8 » - فمحمول على مراتب الفضيلة .
نعم في بعض النصوص : « أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله كان لا يصلي بعد
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 14 باب 5 من أبواب أعداد الفرائض حديث 1 - 6 .
« 2 » الناصريات : 229 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 8 باب 2 من أبواب أعداد الفرائض حديث 7 .
« 4 » المجموع 3 : 25 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 518 باب 42 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 .
« 7 » وسائل الشيعة 3 : 38 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 22 .
« 8 » وسائل الشيعة 3 : 42 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض .