( الباب الأول
في المقدمات )
( وفيه فصول ) :
الفصل الأول : في أعدادها .
فنقول : وجوب الصلاة إما ذاتي كاليومية ، ويدخل فيها صلاة الجمعة والعيدين في زمان الحضور ، وصلاة الآيات ، وصلاة الطواف ، وصلاة الميت في وجه قوي ، وإن كان غالب أحكام الصلاة - بسبب انصراف أدلتها عنها ، كما أشرنا - غير جار فيها .
أو عرضي ، مثل ما تعلَّق به النذر ، والاستئجار ، ونحوهما .
وأعداد الفرائض ( في كل يوم وليلة خمس ) :
( للظهر : أربع ركعات في الحضر ، وفي السفر ركعتان ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث فيهما ) أي في الحضر والسفر ، ( والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان فيهما . ) كل ذلك منصوص عليه في رواية فضيل بن يسار وغيرها « 1 » .
وأهم الفرائض - بمقتضى الكتاب العزيز - الصلاة الوسطى ، واختلف في
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 .