( كتاب الصلاة )
هي ميزان قبول الاعمال ، وأهمّ الفرائض بعد الولاية ، على ما نطقت به النصوص « 1 » .
وهي من العناوين القصدية المنطبقة على نفس الأفعال على اختلافها ، قلة وكثرة ، حسب اختلاف حالات المكلفين فتكون بجامعها من التشكيكات الصادقة على القليل والكثير ، بلا اعتبار حد مخصوص من أجزائها في ماهيتها ، كي يلزم في المشتمل على الزائد أن يكون صلاة وغير صلاة .
نعم هي من جهة نيتها - حسب ارتكاز أذهان المتشرعة - تحتاج في وقوع كل فعل منها على صفة الجزئية إلى قصد جزئيتها ، كما أنّ وقوع شئ فيها على صفة الزيادة يحتاج إلى قصد الزيادة أيضا .
وبهذه الملاحظة لا بأس بحرمتها ذاتا أحيانا عند تعلَّق النهي بها ، لولا دعوى انصرافه إلى العمل بنحو صادر عن غيره ، فإنه يناسب حرمة الذات المأتي بها بقصد التشريع ، لا حرمة تشريعها محضا . ( وفيه أي في كتاب الصلاة ( أبواب ) :
هامش
« 1 » انظر وسائل الشيعة 1 : 7 باب 1 من أبواب مقدمة العبادات .