الأحكام ذكر كرده بودم بعضى اهل عصر را به خاطر رسيده بوده كه جوابى از او بگويد ، سخنى ذكر كرده در ردّ واعتراض ، وتسليم آن بسيار بهتر و اولى بود .
قال ما خلاصته : إنّ مقتضى هذا الدليل أي دليل الانسداد حجيّة الظنّ الَّذي لم يقم على عدم حجيّته دليل قطعىّ ولا ظنّي قائم مقامه ، ولا ظنّي أقوى منه أو مساو له من حيث الاندراج تحت هذا الدليل ، لا من حيث قوّة الظنّ ، فإنّ مقتضى الدليل ذلك ، لأنّ بطلان الترجيح بلا مرجّح من مقدّماته ، ومقتضاه تساوي الظنون في نظرنا من حيث تجويز الشارع العمل بها والمنع منها ولو كان ظنّاً مانعاً عن ظنّ .
فلو علم المنع من الشارع في خصوص ظنّ ، أو ظنّ ذلك بظنٍّ قائم مقام العلم فلا ريب في عدم التساوي ، ولو ظنّ بظنٍّ غير مخصوص أي قائم مقام العلم بدليل مخصوص فكذلك ، لحصول التعارض .
والحاصل أنّ دليل حجيّة الظنّ خاصّ بالظنّ الَّذي لم يقم على عدم حجيّته دليل علمى أو ظنّي مخصوص ، أو مندرج تحت دليل حجيّته الظنّ .
وأمّا الآيات والأخبار الدّالَّة على عدم حجيّة مطلق الظنّ فغير مفيدة للعلم ، وليست أيضاً ظنوناً مخصوصة ثابتة حجيّتها بخصوصها بالقياس إلى حرمة العمل به غير العلم في زمان الانسداد على القول بخصوصيّتها ، فضلًا على القول بعدم الخصوصيّة مطلقاً ، وليس الانسداد ايضاً مقتضياً لحجيّتها بالنسبة إلى الظنّ بالأحكام الشرعيّة ، لعدم شمول المقدّمات لها .
ومحصّل آن كه اختيار مىكنيم حجيّت هر ظنّى را كه دليل قطعى يا ظنّى ثابت الحجيّة بالخصوص يا ثابت الحجيّة بدليل انسداد بر منع از عمل به آن نباشد ، و آيات و اخبار ناهيه ء از عمل به ظنون افاده ء قطع نمىكند ، و نه ثابت الحجيّه بالخصوص و نه از دليل انسداد حجيّت آنها ثابت مىشود ، زيرا كه مقدّمات آن شامل آنها نيستند ، و فساد آن بسيار ظاهر است .
امّا اوّلًا : مىگوييم : اين سخن مطلقاً فايده اى از براى دفع مفسده ء چهارم نكرد ، بلكه آن را مستحكم كرد ، زيرا كه هر گاه از گفته ء يك نفر عادل ظنّ به اشتغال ذمّه ء زيد به مال عمرو هم رسانى وخبرى دلالت كند كه شهادت يك نفر را مگير ، بنا بر گفته ء تو بايد هيچ يك را نگيرى ، لحصول التعارض ، چه هر دو مندرجند در تحت دليل انسداد ، زيرا كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 317
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١٧