في أثناء القِراءة ، وإنْ لم يَسكت بقدر الردّ ؛ لكنّه يأثَمُ ولا بدّ من سَماع الردّ تحقيقاً أو تقديراً .
ولو كان بلفظ الصباح والمَساء جاز الدعاء له بمثلِ « غَفَرَ الله لك » « عفا الله عنك » ونحوِ ذلك . « 1 » ولو كان ردّ السلام في غَير أثناء الصلاة جاز الردّ عليه ب « سلام عليكم » و « عليكم السلام » و « عليك السلام » .
[ المسألة 20 ] الضيف الذي تَجِبُ فطرتُه في رمضانَ ضابطُه أنْ يَحضُرَ جزءاً من رمضانَ متّصلاً بالغروب
وإنْ لم يأكل بل ولو أكل عند غَيره ، ولو نزل في المسجد مثلاً ، إذا صدق عليه اسمُ الضيافة عرفاً . وإنّما تجبُ على المُضِيف مع يساره ، وإلا وجبتْ على الضيف المُوسِر ، ولو تبرّع المعسِرُ بإخراجها عن الضيف فالأقربُ الإجزاءُ مع استئذانه وإلا فلا ، ولو تبرّعَ الضيفُ بإخراجها عن المُوسِر تَوَقّفَ الإجزاءُ على إذنه . وكذا القول في الزوجة ونحوها . « 2 »
[ المسألة 21 ] يَدُ ماسّ الميّت بعد البَردِ وقبل الغُسل تَنْجَسُ مطلقاً « 3 » ، وفي غيره مع الرطوبة
، وكذا إذا مسّ ماسّ الميّتِ .
[ المسألة 22 ] معنى القُربة أنْ يَقْصِدَ بالقربة إلى الله تعالى في كلّ عبادةٍ كونَه أهلاً للعبادة
أو
هامش
« 1 » قال في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 232 : « ويجب ردّ تحيّة الصباح والمساء بلفظ الدعاء أو السلام أو بمثله مع قصد الدعاء به لا مجرّد الرّد » .
« 2 » انظر « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 277 .
« 3 » في هامش بعض المخطوطات : « بل لا تنجَسُ إلا مع الرطوبة وإنْ كان القولُ بالنَّجاسة أحوطَ » ( ز ) .