[ المسألة 10 ] أخذُ المَعاش من أجرةِ الصلاة أولى من أخذ الصدقات
؛ لأنّ الأُجرةَ في الصلاةِ نوعُ تَكَسُبٍ .
[ المسألة 11 ] إذا قلَّدَ بعضُ المؤمنينَ بحواشي الألفيَةِ الموجزات
، وعَرفَ معناها هل يُؤمرُ بالقضاء أم لا ؟
الجواب : يُؤمرُ بالقضاء .
[ المسألة 12 ] لا تَبْطلُ الصلاةُ بالبُكاء لأُمورِ الدنيا إلا إذا كان له صوت
، ولا تَبْطُلُ بخروج الدَّمْعِ على الأجود ، وتَبطلُ الصلاةُ بالبُكاء لأُمور الآخرة إذا اشتمل على كلامٍ ليس بقرآنٍ ولا دُعاءٍ كقوله : « آه مِنْ حرّ النار ، آ ويلاه » وأشباه ذلك .
[ المسألة 13 ] قوله في الصوم : « من نظر إلى امرأة فأمنىَ » .
« 1 » إنْ كان قَصَدَ إلى ذلك أو كان من عادته ، وإلا فلا شيء عليه ، ولا فرقَ بين المُحَلَّلة والمُحَرّمة . « 2 »
[ المسألة 14 ] قوله في صلاةِ الجمعة : « استحباب الجَهْر بها ، إلخ » « 3 » .
الاستحباب في الجَهْر يَخُصّ صلاةَ الجمعة دون ظُهْرها على الأصحّ .
هامش
« 1 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 91 : « وكذا مَنْ نظر إلى امرأةٍ فأمنىَ » .
« 2 » انظر « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 301 .
« 3 » قال المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 83 : « ويُستحبّ فيهما الجَهرُ » .