[ المسألة 4 ] إذا وُجِدَ جَماعة مُقَتّلينَ والرؤسُ وَحْدَها واشْتَبَه الأمرُ
، غُسّلَ الرؤوسُ أوّلاً بالسدرِ كلاًّ بانفراده ، ثمّ الجُثَثُ بعد الفراغ من الرؤوس بماء السدرِ كذلك أيضاً ، وكذلك الكافورُ والقَراحُ . وإذا كان فَرْضُهم التيمّمَ فكذلك ، وتُيَمّمُ الأبدانُ مع فقدِ الرؤوس ، ويُدفَنُ الجميع بقبرٍ واحدٍ ، وإذا لم يوجد للمقتول رأس ولا شيء من رقبته وكان فَرْضُه الغُسلَ ، وجب أنْ يُنْوى على بعضِ بدنه ثمّ يُغَسّل جانبه الأيمنُ ثمّ الأيسرُ ، وإذا تعذّر الغُسلُ ولا شيءَ من مواضِعِ التيمّم دُفِنَ بغير طهارةٍ .
[ المسألة 5 ] لا يجوزُ الصبرُ في إخراج الصدقات ، بأنْ يُخْرِجَها المالك على الفقيرِ ويقولَ الفقير : « أنا أصبِرُ عليك » كفعل أهل زماننا هذا
، إلا إذا تَعَلَّق بها غرض ضَروري .
[ المسألة 6 ] يكفي في السورة بُلوغ النصف لِعدمِ الانتقال
، ويُعْلم بِعَدّ الحُروف لا بالآيات .
[ المسألة 7 ] الوقفُ لا يتوقّف على إذنِ الحاكمِ ،
ويتوقّف على إذن المالك .
[ المسألة 8 ] لا يجوزُ تعليمُ الخصم في الدعوى إلا إذا كان مُحِقّاً
. « 1 »
[ المسألة 9 ] حَبّ البُنّ والبَنْج يحرُمُ منهما ما أضرّ بالبدن وأفسدَ المِزاجَ ، وكذا الأفيونُ
، وأمّا الحَشيشَةُ فإنّها تَحرمُ مطلقاً أضرّت أم لا . « 2 »
هامش
« 1 » تقدّمَتْ هذه المسألة في الجزء الأوّل في « أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني » ، المسألة 9 .
« 2 » تقدّمَتْ في الجزء الأوّل في « أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني » ، المسألة 8 .