موافقةَ إرادته ، ولو قَصَدَ الثوابَ والسلامةَ مِن العقابِ صحّتْ ، وكانت أنْقَصَ إخلاصاً ؛ لأنّه قصد بعمله الرِّشوَةَ .
[ المسألة 23 ] لا يُشتَرطُ في العارية أنْ يقول : « ائذنْ لي أنْ أُصلَّيَ فيها »
[ وتصحّ الصلاة في الثوب المستعار ] وإنْ لم تتضمّن الإعارةُ الصلاةَ ؛ لأنّ نفس الإعارةِ هي الإذن .
[ المسألة 24 ] يَجوز للمَحْرَم من الرجالِ لَمْسُ ما أجازَ الشارعُ نظَرَه مِن المَحارم كالوجه والكفّينِ
، والمراد بالمَحْرَم مَنْ يَحْرُمُ نكاحُه مؤبّداً ، لتخرُجَ أُختُ الزوجة وبنتُ غَير المدخولِ بها ؛ فإنّهما ليسَتا من المَحارم إجماعاً .
[ المسألة 25 ] لا يَجوز النظر إلى الأجنبيّة مطلقاً ، ولا كلامُها إلا لضرورةٍ كتعليم واجبٍ
وبَيْعٍ لا بُدّ منه أو حاجةٍ . وأمّا النظرُ إلى مَنْ يُريدُ نِكاحَها إذا تَحقّقَها انتفى جوازُ النظر إليها بعد ذلك ، وهذا كلَّه مع عدم التلذُّذِ وإلا حَرُمَ .
[ المسألة 26 ] لا يجوزُ فَطْمُ الولد لدون الحولينِ ، ولا الزيادةُ على ذلك إلا فيما نَصّ عليه الشرعُ
كالشهر والشهرين .
[ المسألة 27 ] يُكْرَه للجُنُبِ قِراءةُ سبعِ آياتٍ وإنْ لم تكنْ متوالِيةً ، وكذا يُكْرَه له تَكْرارُ آيةٍ
سبعَ مرّاتٍ أيضاً .
[ المسألة 28 ] إذا توضّأ الإنسان ، أو اغتسلَ وعنده مَنْ ينظُر إلى عَورته
ولا يجوزُ التكَشّفُ له ، أثِمَ وصَحّتْ طهارتُه .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 1195
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١١٩٥