[ المسألة 29 ] يجبُ على المسافر أنْ يُقَصّرَ في صَومه وصلاته مع الشرائطِ المعتبرةِ شرعاً
، سَواء كان عارفاً بالواجبات أم لا ، وإنْ لم يُرافِقِ العارف في سفره ووقّفَ [ ؟ ] على مَنْ يشترط ذلك ؛ لأنّه يلزم منه عدم القصر بالكُلَّيّة [ ؟ ] .
[ المسألة 30 ] لفظُ القرآن في أثناء الصلاة إذا أفهَمَ به الغيرَ لا يضرّ
، إذا كان مجملاً وإنْ لم يَضُمّ إليه قصدَ التلاوة ، مثل * ( ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ ) * « 1 » . وإنْ لم يكن مجملاً مثل : « قال » أو « يا أبَتِ » أو « يا يحيى » فإنّه يتبعُ القصدَ وعدمَه ، وكذا القول في تحريم مسّه إذا كان في رسالةٍ ، فإنّه يَتْبَعُ القصد إذا لم يكن مجملاً أيضاً .
[ المسألة 31 ] إذا وجب على الإنسان صلاةُ احتياطٍ في الظهْرِ مثلاً
، وشرع في العصر ناسياً له عدل إليه ما دامَ العدولُ باقياً وجوباً ، فإنْ لم يمكن صحّتْ صلاتُه وأتىَ به بعد الفَراغ ، وكذا لو ترك سجدةً نسياناً مثلاً .
[ المسألة 32 ] لو نَسِيَ ركوعاً أو أكثرَ من صلاة الآيات بطلتْ صلاتُه
إذا تعذّرَ تلافي ذلك ، وكذا القولُ في الزيادة ؛ لأنّها كلَّها أركان .
[ المسألة 33 ] العقدُ على الصغيرة يُبيحُ نظرَ الأُم وإنْ لم يكن مقصوداً بالعقدِ
إلا النظرُ خاصّةً .
[ المسألة 34 ] أقلُّ ما يُجزِئُ في الخروج من الصلاة بأنْ يقول :
« السلامُ عليكم ورحمة .
هامش
« 1 » الحجر ( 15 ) : 46 .