تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢

أصحابَ هذا القولِ وهم الشيخُ في الاستبصارِ ( 1 ) ، وابنُ إدريس ( 2 ) ، والمحقّقُ أبو القاسم ( 3 ) ، والعِمةُ في غيرِ المختلف ( 4 ) زعموا أنّ في ذلك جمعاً بين الأخبار المختلفة التي دلّ بعضُها على جواز الطلاق على كلّ حال ( 5 ) ، وبعضُها على وجوب التربُّصِ شهراً ( 6 ) ، وبعضُها على ثلاثة أشهرٍ ( 7 ) ، وبعضُها على خمسةٍ أو ستّةٍ ( 8 ) ، بحملِ هذا الاختلافِ على اختلافِ عاداتِ النساءِ فمن تحيضُ في كلّ شهر مرّةً يُنتظَرُ بها شهراً ، ومن تحيضُ في كلّ ثلاثة أشهرٍ مرّةً يُنتظَرُ بها ثلاثة أشهرٍ ، وهكذا . وأمّا جوازُ طلاقها مع علمه بالحيضِ الذي جعلهُ من توابعِ هذا القولِ فليس مستندُه الجمعَ بين الأخبار ، وإنّما مستنده إطلاق الإذن في طلاقِها بعد المدّةِ المعتبرةِ من غير تقييدٍ بكونها طاهراً أو غير طاهرٍ ، فسقط حينئذ أكثرُ ما أوردوه من المباحثِ على هذه المسألة . قوله سلَّمه الله : ليس في الأخبارِ الخاصّةِ شيء يدلّ على أنّه لا بدّ في صحّةِ الطلاقِ من كونها طاهراً

هامش
( 1 ) « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 .
( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 691690 .
( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 65 .
( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 126 « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 2 ، ص 52 « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 42 وفي « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 354 ، المسألة 11 أيّد القول بانتظار ثلاثة أشهر .
( 5 ) « الكافي » ج 6 ، ص 80 ، باب طلاق الغائب ، ح 7 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 60 ، ح 195 ، باب أحكام الطلاق ، ح 114 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1038 ، باب طلاق الغائب ح 1 .
( 6 ) « الكافي » ج 6 ، ص 80 و 81 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 و 8 « الفقيه » ج 3 ، ص 325 ، ح 1574 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 202 ، باب أحكام الطلاق ، ح 121 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1041 ، باب طلاق الغائب ، ح 4 .
( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 203 ، باب أحكام الطلاق ، ح 122 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1042 ، باب طلاق الغائب ، ح 5 .
( 8 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 325 ، ح 1573 ، باب طلاق الغائب ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 204 ، باب أحكام الطلاق ، ح 123 .