استحقاق غيره مؤاخذته ، وإنّما يؤاخذ به المُعتقد وهو لا يتوجّه هنا . وأمّا ارتباطها بالقضاء فقد ظهر عدمه ، فاتّجه القول بعدم اشتراطهما فيستحقّ عليه مطلقاً . ولو كان الميّت خُنثى وقد اتَّفَقَ تولَّد الولد منه إمّا لِشبهةٍ أو بِناءً على جواز تزويجه كما فرضه الشيخ ( 1 ) وجماعة رحمهم الله في باب الميراث ، وحكموا بأنّه لو كان زوجاً أو زوجةً فله نصف النصيبين ( 2 ) ففي استحقاق ولده الحَبْوة نظر . من ظهور الأُبُوّة وعموم النصوص . ومن الشكّ في إطلاق الأُبُوّة هنا للشكّ في الذكوريّة . والأقوى عدم الاستحقاق للشكّ ، فيرجع إلى الأصل .
هامش
( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 117 .
( 2 ) انظر « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 265 - 266 « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 240 .