تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

وقال الصدوق ( 1 ) ، والشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابنُ حمزةَ ( 4 ) ، والمحقّق في الشرائع ( 5 ) ، وابن عَمّه يحيى في الجامع ( 6 ) ، والعِمة ( 7 ) ، والشهيد ( 8 ) ، وباقي المتأخّرين : إنّ ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه ( 9 ) جمعاً بين ما أُطْلِقَ في تلك الأخبار وبين رواية الفضل بن عبد الملك ( 10 ) وابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام قال : سألتهُ عن الرجلِ هل يَرِثُ من دار امرأته أو أرضِها من التربة شيئاً ، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة ؟ فقال : « يَرِثها وتَرِثهُ من كلّ شيءٍ تَرَكَ وتَرَكَتْ » ( 11 ) . ووجه الجمع حَملُ تلك الأخبار على غير ذات الولد ، وهذه على ذات الولد ، لمناسبة كلّ واحدةٍ لحكمها دون العكس . وتؤيّده روايةُ ابن أبي عُميرٍ عن ابن أُذَينةَ في النساء : « إذا كان لهنّ ولد أُعْطِينَ مِن الرَّباع » ( 12 ) . وهذا غايةُ ما احْتَجّ به القائلُ بالتفصيل . وفيه نظر لأنّ روايةَ ابنِ أبي يعفورٍ الدالَّةَ على عموم الإرث ظاهرة في

هامش
( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 252 .
( 2 ) « النهاية » ص 642 .
( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 140 - 141 .
( 4 ) « الوسيلة » ص 391 .
( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 28 - 29 .
( 6 ) « الجامع للشرائع » ص 508 - 509 .
( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
( 8 ) « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 358 - 359 .
( 9 ) « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 242 « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 192 .
( 10 ) هكذا في نسخة الأصل و « الاستبصار » ولكن في « تهذيب الأحكام » : « أو » بدل « و » ولعلَّه الصحيح .
( 11 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 300 ، ح 1075 ، باب ميراث الأزواج ، ح 35 « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 ، ح 581 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 12 .
( 12 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 301 ، ح 1076 ، باب ميراث الأزواج ، ح 36 « الاستبصار » ج 4 ، ص 155 ، ح 582 ، باب أنّ النساء لا ترث من العَقار ، ح 13 .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 468 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية