تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

وسادسها : أنْ نجعل العَقارَ عطفاً تفسيرياً للأرض بقرينة عدم ذكره في كثيرٍ من الأخبار حذراً من الاختلاف في كلام المعصوم خصوصاً مع اتّحاده كما هنا ، وقد لَحَظَ المحقّقُ في النافع ذلك ، فقال : « ويرثُ الزوج من جميع ما تَرَكَتْهُ المرأة ، وكذا المرأةُ عدا العَقارِ » ثمّ نقل قولَ من طَرّدَ المنع في المزارعِ والبَساتينِ ( 1 ) ، فجَعَلَ العَقارَ عبارةً عن الرَّباع والمساكن خاصّةً ، وهو يؤيّدُ ما ذكرناهُ . وقد ظهر بذلك أنّ هذا القول أمتنُ الأقوال دليلًا ، وأظهرها من جهة الرواية ، وقد قال به أجلَّة من الأصحاب ( 2 ) فلا أقلّ من كونه أحدَها . واعلَمْ أنّه قد اتَّفقَ لهم في نقل الخلاف في هذه المسألة أُمور غريبة : أحدها : ما نقلناهُ عن الشيخ من المذهب مع ما نَقَلَهُ عنه العلامة وغيره مطلقاً . وثانيها : قوله في المختلف : إنّ قول أبي الصلاح مساوٍ لكلام الشيخ . ( 3 ) وقد عرفتَ أنّه يُخالفه . وثالثها : قوله : إنّ كلام ابن حمزةَ مناسب لكلام الشيخ أيضاً ( 4 ) ، مع شدّة بُعْدِه عنه . ورابعها : أنّ ولده فخر المحقّقين في الشرح فَهِمَ غيرَ ما فَهِمَهُ والده فنقل عن أبي الصلاح أنّه يُوافق الشيخَ المفيدَ في مذهبه من اختصاص المنع بالرباعِ دون غَيره من الأرض ، مع أنّه قد ذكر المنع من الأرض مطلقاً بعد مَنعِهِ الرَّباعِ ( 5 ) ، وهو

هامش
( 1 ) « المختصر النافع » ص 264 : « وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى وعلم الهدى يمنعها العينَ دون القيمة » .
( 2 ) منهم المفيد في « المقنعة » ص 687 ، وابنُ إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 258 - 259 .
( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
( 5 ) « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 240 .