تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

خلاف قول المفيد . وخامسها : أنّ الشهيد رحمه الله تعالى في شرح الإرشاد جعل قولَ الشيخَ هو الأوّل ، وجَعَلَ ظاهرَ قول أبي الصلاح وابنِ حمزةَ ذلك ( 1 ) . فخالف العلامةَ في المساواة إلى جعله ظاهرهما ، وقد عرفتَ عدم الظهور والمساواةِ . وسادسها : أنّ المقداد في التنقيح قال بعد نقل الخلاف ما هذا لفظه : والفتوى على قول المفيد وابنِ إدريسَ وهو المنع من رَقَبة الأرضِ وإعطاء قيمة الآلات والأشجار والغُروس . ( 2 ) ولا يخفى عليك أنّ هذا قول المتأخّرينَ لا قول المفيد وابنِ إدريسَ لتصريحهما بعدم المنع من البَساتين والمَزارع مطلقاً ولا مِن أرض غير الرَّباع ، وإنّما حَكَمَ بالقيمةِ في آلات الرَّباع خاصّةً ، وقد صارت فتواهُ بذلك غيرَ معلومة لمناقضة أوّل عباراته لآخرها .

هامش
( 1 ) « غاية المراد » ج 3 ، ص 587 .
( 2 ) « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 192 .