المطلب الثاني في بيان مَنْ يُحْرَمُ الإرثَ ممّا ذُكِرَ مِن الزوْجات وقد اختلف الأصحابُ فيه : فذهب المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والشيخ في الاستبصار ( 3 ) وأبو الصلاح ( 4 ) وابنُ إدريسَ ( 5 ) والمحقّقُ في النافع ( 6 ) وتلميذه الشارح بل ادّعى ابنُ إدريسَ أنّه إجماع إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجةٍ سَواء كان لها ولد من الميّتِ أم لا ( 7 ) ، والأخبارُ السالفةُ وغيرُها ممّا ورد في هذا الباب أجْمَعُ دالَّة على ذلك ، فلا وجهَ لإعادتها إلا رواية واحدةً يأتي ذكرها . والعلَّةُ المنصوصةُ الموجِبةُ للحكم شاملة للزوجتين أيضاً كما سيأتي إنْ شاء اللهُ تعالى .
هامش
( 1 ) « المقنعة » ص 687 .
( 2 ) « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 ، « جوابات المسائل الموصليات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 259 .
( 3 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 155 .
( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 374 .
( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 259 .
( 6 ) « المختصر النافع » ص 264 .
( 7 ) « كشف الرموز » ج 2 ، ص 464 .