وتعتدّ امرأته من يوم طَلَّقها » ( 1 ) . وفي الصحيح عن إسماعيل الجُعفي عن الباقرِ عليه السلام قال : خمس يُطَلِّقهُنّ الرجلُ على كُلّ حالٍ : الحاملُ ، والتي لم يَدخُلْ بها ، والغائبُ عنها زوجها ، والتي لم تَحِضْ ، والتي قد يَئست من المحيض ( 2 ) . ومثلها روى الحلبي في الحَسَنِ عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . وعن أبي بصيرٍ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجلُ يُطَلِّق امرأتهُ وهو غائب فيَعْلَم أنّه يوم طَلَّقَها كانت طامِثاً ، قال : « يجوز » ( 4 ) . وهذه الأخبار حجّةُ القول الأوّلِ وهو خِيَرةُ المفيد ( 5 ) ، وعليّ بن بابويه ( 6 ) والحسن بن أبي عقيلٍ ( 7 ) ، وأبي الصلاح التقيّ الحلبي ( 8 ) ، وغيرهم ( 9 ) . وروى جميلُ بن درّاجٍ في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « الرجلُ إذا خرج من منزله إلى السفرِ ، فليس له أنْ يُطَلِّقَ حتّى تمضيَ ثلاثةُ أشهُرٍ » ( 10 ) .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 411
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٤١١
هامش
( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 80 ، باب طلاق الغائب ، ح 7 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 60 ، ح 195 ، باب أحكام الطلاق ، ح 114 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1038 ، باب طلاق الغائب ، ح 1 .
( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 79 ، باب النساء اللاتي يطلَّقن على كلّ حال ، ح 1 « الفقيه » ج 3 ، ص 334 ، ح 1615 ، باب اللاتي يطلَّقن على كلّ حال ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 61 ، ح 198 ، باب أحكام الطلاق ، ح 117 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1039 ، باب طلاق الغائب ، ح 2 .
( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 79 ، باب النساء اللاتي يطلَّقن على كل حال ، ح 2 .
( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 201 ، باب أحكام الطلاق ، ح 120 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1040 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 .
( 5 ) « المقنعة » ص 527 - 526 .
( 6 ) حكاه عنه ولده في « المقنع » ص 345 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 353 ، المسألة 11 .
( 8 ) « الكافي في الفقه » 306 « والغائبة لتعذر العلم به فيهنّ » .
( 9 ) كسِر في « المراسم » ص 161 .
( 10 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 203 ، باب أحكام الطلاق ، ح 122 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1042 ، باب طلاق الغائب ، ح 5 .