عليّ بن الحكم ؛ لعدم رواية أحمد بن محمّد بن عيسى - المقصودِ بأحمد بن
محمّد على ما يقتضيه التقييد بابن عيسى في الرواية الأُولى المتقدّمة - عن إبراهيم
الخزّاز بلا واسطة على ما ذكره في المنتقى ( 1 ) مضافاً إلى شهادة رواية أحمد بن
محمّد بن عيسى - المقصودِ بأحمد بن محمّد هنا - عن عليّ بن الحكم في الرواية
الثانية المتقدّمة .
الحادي والثلاثون
[ في التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر ]
أنّه روى في الاستبصار في باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة عن
الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلا أحرم في دبر
صلاة غير مكتوبة أكان يُجزى ؟ قال : " نعم " ، ( 2 ) فروى عن الكليني عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( 3 ) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه
قال : " لا يكون الإحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم " ، ( 4 )
فحَمل الرواية الثانية على كون الغرض أنّ الأفضل كون الإحرام عقيب الصلاة
المفروضة ، ثمّ استشهد بأنّ معاوية بن عمّار ، الراويَ للرواية الأخيرة روى بعد
حكايته ما قال ( عليه السلام ) : " وإن كانت نافلةً صلّت ركعتين وأحرمتْ في دبرها " ؛ ( 5 ) حيث إنّه
هامش
1 . منتقى الجمان 1 : 232 ، باب النفاس .
2 . الاستبصار 2 : 166 ، ح 547 ، باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة .
3 . في " ح " و " د " زيادة : " ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن
ابن أبي عمير " وما أثبتناه موافق للمصدر .
4 . الاستبصار 2 : 166 ، ح 548 ، باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة .
5 . الاستبصار 2 : 167 ، ذيل ح 548 ، باب أنّه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة .