إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء ،
فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ
لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى
الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء . ( 1 )
لكن في أجزاء عبارة الكافي والتهذيب اختلافات لا تخفى .
وروى عند الكلام في مسح الرجلين ما صورته :
أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة
وبكير ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى أن
انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى : ( وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) فإذا
مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف
الأصابع فقد أجزأه فقلنا : أصلحك الله فأين الكعبان ؟ قال : " هاهنا " يعني
المفصل دون عظم الساق " فقالا : هذا ما هو ؟ قال : " عظم الساق " . ( 2 )
وروى عند الكلام في كفاية المرّة في غسل الوجه واليدين ما صورته :
أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ،
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا
بطست - وذكر الحديث إلى أن قال - : فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة
تجزئ للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : " نعم ، إذا بالغت فيها وثنتان تأتيان
على ذلك كلّه " . ( 3 )
هامش
1 . التهذيب 1 : 56 ، ح 158 ، باب صفة الوضوء .
2 . التهذيب 1 : 76 ، ح 191 ، باب صفة الوضوء .
3 . التهذيب 1 : 81 ، ح 211 ، باب صفة الوضوء .