هو المحقّق وابن إدريس ، وحكى فيه عن بعض الفضلاء في بعض تعليقاته على
هوامش الدروس أنّ الحلِّيِين - على وجه الجمعيّة - يطلق في كلام الشهيد على
المحقّق والعلاّمة وابن إدريس .
لكنّ الشهيد قال في تدبير الدروس : " وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه
- يعني المدبَّر - قبل نقض تدبيره ، إلاّ أن يعلم المشتري بأنّ البيع للخدمة ، ( 1 )
وتبعه جماعة والحلّيّون ( 2 ) إلاّ الشيخ يحيى ( 3 ) على بطلان التدبير بمجرّد البيع " . ( 4 )
والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ المقصود ب " الحلّيين " فيه هو قاطبة علماء
الحلّة . وربّما احتمل في رياض العلماء كونَ المراد المحقّقَ والعلاّمةَ وابنَ إدريس
ويحيى بنَ سعيد .
وهو كما ترى .
وحكى فيه عن السيّد الداماد في بعض تعليقاته على أوائل القواعد الشهيديّة
أنّه كلّما قال الشهيد في كتبه : " الشاميَيْن " - كما في آخر صوم الدروس ( 5 ) - ، فالمراد
أبو الصلاح وابن البرّاج ، وكلّما قال : " الشاميّون الثلاثة " - كما في آخر زكاة
الدروس - ، ( 6 ) فالمراد أبو الصلاح وابن البرّاج وابن الحمزة صاحب الغنية - وكلّما
قال : " الشاميّون " فالمراد هؤلاء الثلاثة المذكورون مع الشيخ الفقيه المتكلّم
محمود بن الحسن الحِمْصِي .
وحكى فيه أنّه يطلق " الخمسة " في كتب الأصحاب - ولا سيّما المهذّب
هامش
1 . النهاية : 552 .
2 . ابن إدريس في السرائر 3 : 31 ؛ والمحقّق في المختصر النافع : 230 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة 2 :
635 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 3 : 552 .
3 . الجامع للشرائع : 408 .
4 . الدروس الشرعية 2 : 233 .
5 . الدروس 1 : 295 .
6 . الدروس 1 : 250 .