والدي قدّس سرّه الثانيَ ، والأوّل عندي أظهر ؛ لتصريح النجاشي برواية
الحسن عنه . ( 1 )
وجرى المولى التقيّ المجلسي في حاشية التهذيب - في باب ما يجوز الصلاة
فيه تعليقاً على ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن
الريّان بن الصلت ( 2 ) - على كون المقصود هو ابنَ أبي عمير ، إلاّ أنّه احتمل كونَ
المقصود هو محمّدَ بن زياد العطّار . ( 3 )
وقيل في حاشية الفقيه في باب وجوه النكاح عند الرواية عن محمّد بن زياد :
" والظاهر أنّه ابن أبي عمير ، ويحتمل أن يكون محمّدَ بن الحسن بن زياد
العطّار " . ( 4 )
وقد ذكر السيّد السند التفرشي أنّ رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد
كثيرة في الأخبار ، ومال إلى كون المقصود بمحمّد بن زياد في روايات الحسن بن
محمّد عن محمّد بن زياد هو محمّدَ بن زياد العطّار . ( 5 )
أقول : إنّ الأظهر أنّ المراد هو محمّد بن أبي عمير لوجوه :
أحدها : التعبير بمحمّد بن زياد بن عيسى في بعض الأسانيد ، كما رواه في
الكافي في كتاب الصوم في باب الأهلّة والشهادة عليها عن أحمد بن محمّد ،
عن بكر ومحمّد بن أبي الصهبان ، عن حفص ، عن عمر بن سالم ومحمّد بن
زياد بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى آخره . ( 6 )
وما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ؛
هامش
1 . ملاذ الأخيار 15 : 358 ، ذيل حل 5 .
2 . تهذيب الأحكام 2 : 369 ، ح 1833 ، باب ما يجوز الصلاة فيه .
3 . حكاه عنه ولده في ملاذ الأخيار 4 : 601 ، ذيل ح 66 .
4 . روضة المتّقين 8 : 79 . والرواية في الفقيه 3 : 241 ، ح 1138 ، باب وجوه النكاح .
5 . نقد الرجال 4 : 174 / 4586 .
6 . الكافي 4 : 77 ، ح 9 ، باب الأهلّة والشهادة عليها .