حيث روى عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن
زياد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 1 )
وما رواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ،
عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن
مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ؛ ( 2 ) حيث إنّ مقتضى الأسانيد المذكورة
- من باب حمل المطلق على المقيّد - القول بكون المقصود بمحمّد بن زياد في سائر
الموارد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو اختلف الراوي أو المرويّ عنه أو كلاهما ، بناءً
على عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي أو المرويّ عنه
أو كليهما أو صاحب الكتاب ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة
المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .
الثاني : رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير في بعض الأسانيد ، كما
فيما رواه في التهذيب في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ، عن أحمد بن
محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : " حكى لنا
أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ، إلى آخره . ( 3 )
وما رواه في التهذيب في باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة
من ذلك عند الكلام في النفاس عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن
الفضيل بن يسار ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) إلى آخره . ( 4 ) وغير ما ذكر .
هامش
1 . الكافي 6 : 59 ، ح 4 ، باب تطليق المرأة غير الموافقة .
2 . تهذيب الأحكام 9 : 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد .
3 . تهذيب الأحكام 1 : 55 ، ح 157 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة .
4 . تهذيب الأحكام 1 : 173 ، ح 495 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك .