القول به . ولا يجدي ذلك في مغايرة العطّار والصيقل والضبي .
وبالجملة ، قد حكم المقدّس - نقلاً في الإيراد على الشهيد الثاني في رسالة
الحياة حيث حَكَمَ بكون ما رواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد كما يأتي
موثّقاً - بجهالة محمّد بن زياد المذكور في سند الرواية المذكورة . ( 1 )
وحكم الفاضل الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار بجهالة محمّد بن زياد
المذكور فيما رواه في الاستبصار في باب أوّل وقت الظهر والعصر عن عليّ بن
الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 )
ومال الفاضل التستري في حاشية التهذيب والاستبصار في باب تطهير المياه
- تعليقاً على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد - ( 3 ) إلى كونه
هو محمّدَ بن زياد العطّار ، قال : " كأنّه هو العطّار الذي حكي توثيقه " . ( 4 )
ومال إليه الفاضل الشيخ محمّد في بعض تعليقات الاستبصار في باب " البئرُ
يقع فيها البعير أو الحمار " تعليقاً على ما رواه له الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن
محمّد بن زياد ، قال : " كأنّه العطّار الذي حكي توثيقه " . ( 5 )
وقال العلاّمة المجلسي في حاشية التهذيب في باب ميراث المكاتب تعليقاً
على ما رواه الشيخ عن الحسن بن محمّد بن سماعةَ ، عن محمّد بن زياد : ( 6 )
هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، ( 7 ) ويحتمل ابن أبي عمير ، ورجّح
هامش
1 . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 381 . وانظر رسالة في الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) : 222 . والرواية
في تهذيب الأحكام 9 : 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد .
2 . الاستبصار 1 : 251 ، ح 900 ، باب أوّل وقت الظهر والعصر .
3 . تهذيب الأحكام 1 : 241 ، ح 698 ، باب تطهير المياه .
4 . حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار 2 : 299 ، ذيل ح 29 .
5 . الاستبصار 1 : 35 ، ح 95 ، باب البئر يقع فيها الحمار والبعير .
6 . تهذيب الأحكام 9 : 350 ، ح 1258 ، باب ميراث المكاتب .
7 . تهذيب الأحكام 9 : 350 ، ح 1258 ، باب ميراث المكاتب .