انفهام بعض معان المشترك عند الإطلاق . ( 1 )
وعلى ذلك المجرى جرى في المطلق بالنسبة إلى الفرد الشائع .
ويظهر تحرير الحال بملاحظة ما حرّرناه في بحث المطلق في الأُصول ، وكذا
ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ .
هذا على تقدير اتّحاد الاشتراك ، وأمّا على تقدير تعدّد الاشتراك - كما لو
اشترك الاسم والكنية معاً مثلاً - فهل الاشتهار في الاسم - مثلاً - يقتضي حمل
الكنية على المشهور ، أو لابدّ في حمل الكنية على المشهور من اشتهار الكنية ؟
وبوجه آخَر : هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اتّحاد مورد
الاشتراك والاشتهار ، أو يكفي الاشتهار في الجملة ؟
وبوجه ثالث : هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور
باللفظ المحمول على المشهور ، أو يكفي مجرّد اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ
المحمول على المشهور ؟ مثلاً : اشتهار أحمد بن محمّد بن عيسى [ هل ] يكفي في
حمل أبي جعفر - وهو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى - [ عليه ] كما يكفي في
حمل أحمد بن محمّد عليه ، أو لابدّ في حمل أبي جعفر على أحمد بن محمّد بن
عيسى من اشتهار أبي جعفر في أحمد بن محمّد بن عيسى ؟
لعلّ الأظهر : القول بالاشتراط ، كيف أولو كان للشخص المشهور كنية
لا يعرفها أحد ، لا تنصرف الكنية إلى الشخص المشهور ، ولا يحملها عليه أحدٌ .
فائدة [ 2 ]
[ حمل المشترك على المعيّن بواسطة التقييد ]
إذا تعيّن المشترك في بعض أفراد الاشتراك في بعض الموارد بواسطة التقييد
هامش
1 . القوانين المحكمة 1 : 295 .