[ فوائد ]
فائدة [ 1 ]
[ حمل المشترك على المشتهر فيه ]
إذا كان المشترك مشهوراً في بعض أفراد الاشتراك من الرواة فلابدّ من حمل
المشترك على الفرد المشتهر فيه المشترك ، سواء كان الاشتراك في الاسم أو الكنية
أو اللقب .
لكن مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّي : عدم جواز الاعتماد على
انصراف المشترك إلى أحد معانيه ، كما قال في بحث التبادر من أنّ المشترك إذا
اشتهر في أحد معانيه مثل العين في الباصرة ، أو هي مع الينبوع ، أو هي مع
الذهب ، فإنّه لا ريب في أنّه [ عند ] إطلاقها ينصرف الذهن إلى أحد المذكورات ،
لا إلى غيرها من المعاني ، ومع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف . ( 1 )
وما قاله في بحث الاستثناء الوارد عقيب الجُمل المتعدّدة من أنّ أغلبيّة
استعمال بعض معان المشترك لا توجب ترجيح إرادته ، وإن بادر الذهن إلى
انفهامه عند الإطلاق ؛ بل قال : ولم نقف على قائل بالاعتماد على تبادر الذهن إلى
هامش
1 . القوانين المحكمة 1 : 17 ، وما بين المعقوفين يقتضيه السياق ، وكما هو في المصدر .