غيره " ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن الحلبي . ( 1 )
وقد روى في الباب المذكور رواية أُخرى بالسند المذكور . ( 2 )
وما رواه في التهذيب في كتاب الحجّ في باب صفة الإحرام ، عن الكليني ،
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 ) إلاّ أن يقال : إنّه قد اتّفق رواية حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي
في باب بناء مسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من كتاب الصلاة ؛ حيث روى الكليني ، عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 )
لكنّه يندفع بأنّ تقييد حمّاد بابن عيسى في هذه الرواية لا يرفع ظهور إطلاق
حمّاد في حمّاد بن عثمان ؛ لغلبة التقييد ب " ابن عثمان " .
وبعد هذا أقول : إنّه لو أمكن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى
فيمكن روايته عن حمّاد بن عثمان أيضاً ، كيف وقد روى كلّ من حمّاد بن عيسى ،
وحمّاد بن عثمان الخبر المشهور : " الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، على ما رواه في التهذيب في باب المياه وأحكامها ، ( 5 ) مع أنّ
حمّاد بن عيسى جعله الشيخ في الرجال من أصحاب مولانا الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، ( 6 )
هامش
1 . الكافي 5 : 397 ، ح 1 ، باب المرأة تولي أمرها رجلاً ليزوجها من رجل فزوّجها من غيره .
2 . الكافي 5 : 397 ، ح 1 ، باب المرأة تولي أمرها رجلاً ليزوجها من رجل فزوّجها من غيره .
3 . تهذيب الأحكام 5 : 93 ، ح 306 ، باب صفة الإحرام .
4 . الكافي 3 : 296 ، ح 2 ، باب بناء المسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
5 . تهذيب الأحكام 1 : 216 ، ح 621 ، عن حمّاد بن عثمان ؛ وص 215 ، ح 619 ، عن حمّاد بن عيسى ،
باب المياه وأحكامها . وانظر الوسائل 1 : 100 ، أبواب الماء المطلق ، باب 1 ، ح 5 وذيله .
6 . رجال الشيخ : 174 / 152 ، وص 346 / 1 .