تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الزمانين ، بل لا مجالَ للإبهام من الإمام ( عليه السلام ) . وإن أمكن الذبّ عنه : بأنّ الترديد في الستّين والسبعين بواسطة عدم الاطّلاع على حقيقة الحال بالأسباب الظاهرة ؛ إذ العلم بالباطن كان غير معمول به من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولذا كانوا يطلبون البيّنة من المدّعي ، ومن ذلك البناءُ على العموم في ترك الاستفصال عن حال الواقعة المتشخّصة الداخلة في الوجود مع الشكّ في علم الإمام التارك للاستفصال بحقيقة الحال . لكن نقول : إن مقتضى ما ذكر في زمان وفاة الصادق ( عليه السلام ) وزمان وفاة ابن أبي عُمير أنْ يكون عمر حمّاد بن عيسى حين وفاة الصادق ( عليه السلام ) نيّفاً وثلاثين ، والتعبير عليه بشدّة قبح عدم إقامة الصلاة بحدودها ممّن مضى عليه ستّون أو سبعون سنة ركيكٌ مستهجن . إلاّ أن يقال : إنّه لمّا كان الغالب في الأعمار هو الستّين أو السبعين ، فالغرض أنّه لو كان عمر حمّاد مضى على ما جرى عليه ، لمضى عمره في ستّين أو سبعين مع عدم المعرفة بحال الصلاة بحدودها ، فالتعبير بملاحظة آخر عمر حمّاد ، لا عمرِه حالَ التعبير . إلاّ أن يقال : إنّ الغالب عدم انتهاء الأعمار إلى السبعين بملاحظة العشرة الميشومة ، بل مقتضى عبارة العلاّمة في آخر القواعد في قوله : " بلغت من العمر الخمسين ، ودخلت في عشر الستّين ، وقد حكم سيّد البرايا بأنّها مبدأ اعتراك المنايا " ( 1 ) كون العشرة الميشومة هي ما بين الخمسين والستّين ، فالغالب عدم انتهاء الأعمار إلى الستّين ، وإن أمكن أن يكون المقصود إكمالَ عشر الخمسين والدخول في عشر الستّين ، مع أنّ الغالب البلوغ إلى الستّين ، وعلى أيّ حال لا يتمّ التوجيه المذكور ولو في باب السبعين .
هامش
1 . قواعد الأحكام 2 : 346 .