أبو أحمد " ( 1 ) .
وقد وَقَعَ التعبيرُ عنه بمحمّد بن زياد بن عيسى في طائفة من الأسانيد كما
رواه في الكافي في كتابِ الصوم في باب الأهلّة والشهادة عليها ( 2 ) . وما رواه في
الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ( 3 ) . وما رواه في
التهذيب في باب ميراث الأولاد ( 4 ) .
ووقع التعبير عنه بمحمّد بن زياد في كثير من الأسانيد ، كما اتّفق في الكافي
في باب قضاء حاجة المؤمن في ثلاث أسانيد ( 5 ) وغير ذلك ، والتعبيرُ المذكورُ إنّما
اتّفق كثيراً في روايات ابن سماعة .
هذا بناءً على كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابنَ أبي عُمَير - كما جرى
عليه المولى التقيّ المجلسي ( 6 ) ، وهو الأظهرُ - لا محمّدَ بن زياد العطّار كما اختاره
العلاّمة المجلسي ( 7 ) ، ومال إليه الفاضل التستري وتلميذه السيّد السند التفرشي ( 8 ) .
وقد حرّرنا الحال في رسالة منفردة .
وربّما وقع في بعض الأسانيد رواية أبي أحمد عن ابن أبي عُمَير ، كما رواه
في التهذيب في كتاب القضاء في باب البيّنات ( 9 ) . لكنّ إحدى الكنيتين غلط ، كما
صرّح به المولى التقيّ المجلسي ( 10 ) .
هامش
1 . رجال النجاشي : 326 / 887 .
2 . رجال النجاشي : 326 / 887 .
3 . الكافي 4 : 77 ، ح 9 ، باب الأهلّة والشهادة عليها .
4 . تهذيب الأحكام 9 : 279 ، ح 1012 ، باب ميراث الأولاد .
5 . الكافي 2 : 193 ، ح 2 - 4 ، باب قضاء حاجة المؤمن .
6 . روضة المتّقين 14 : 433 - 437 و 492 .
7 . رجال العلاّمة المجلسي : 301 / 1650 .
8 . نقد الرجال 4 : 174 / 4586 ؛ وانظر 207 / 4695 .
9 . تهذيب الأحكام 6 : 250 ، ح 642 ، باب البيّنات .
10 . روضة المتّقين 14 : 433 و 437 و 492 .