الوفاة في سنة إحدى وثلاثين .
اللهمّ إلاّ أن يلزم كون رجوع المشتري في غير أواخر السنة على حسب
قواعد الهيئة .
لكن منافاةُ ما جرى عليه في الأمل واللؤلؤة ، وما حكاه الأوّل عن المشايخ
وحكاه الثاني عن قائل ، بحالها .
[ فيما حكاه نظام الساوجي ]
وفي آخر الجامع العبّاسي حكى نظام الساوجي :
أنّه سَمِعَ عن شيخِنا البهائي أنّ يوماً حَضَرَ السلطان مَجْلِسَ دَرْسِ الشيخ
وكان البحث في العاقلة ، فسأل السلطانُ عن معنى العاقلة ، فأجاب
الشيخ بأنّ العاقلة جماعةٌ يؤخذُ منهم الدية لو قتل شخص خطأً ، فقال
السلطان : ما الحكمة في أخذ الدية من الجماعة - مع كون الجناية خطأً
من غيرهم ؟ فأجاب الشيخ بأنّ الظاهر أنّ الحكمة أنّ الجماعة لمّا علموا
أنّ الدية تؤخذ منهم فيمانعون القريب عن الملاهي الموجبة للقتل
خطأً ، ويحافظونه عنها ؛ فينسدّ طريق قتل الخطأ . فقال السلطان : إنّ
الحكمة أنّ الجماعة لمّا أُخِذَتْ الدية منهم فيصير القريب خَجِلاً منهم
ولا يأتي بالقتل الخطأ بعد ذلك ( 1 ) .
[ فيما ذكره الشيخ البهائي في سنّ الخنزير ]
ومن شيخنا البهائي في حاشية الفقيه عند الكلام في نجاسة مالا تحلّه الحياة
من نجس العين أنّه قال :
إنّ سلطان زماننا - خلّد الله مُلْكَه ، وأجرى على بحار التأييد فُلْكه - عَرَضَ
هامش
1 . الجامع العبّاسي : 453 .