تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
الوفاة في سنة إحدى وثلاثين . اللهمّ إلاّ أن يلزم كون رجوع المشتري في غير أواخر السنة على حسب قواعد الهيئة . لكن منافاةُ ما جرى عليه في الأمل واللؤلؤة ، وما حكاه الأوّل عن المشايخ وحكاه الثاني عن قائل ، بحالها . [ فيما حكاه نظام الساوجي ] وفي آخر الجامع العبّاسي حكى نظام الساوجي : أنّه سَمِعَ عن شيخِنا البهائي أنّ يوماً حَضَرَ السلطان مَجْلِسَ دَرْسِ الشيخ وكان البحث في العاقلة ، فسأل السلطانُ عن معنى العاقلة ، فأجاب الشيخ بأنّ العاقلة جماعةٌ يؤخذُ منهم الدية لو قتل شخص خطأً ، فقال السلطان : ما الحكمة في أخذ الدية من الجماعة - مع كون الجناية خطأً من غيرهم ؟ فأجاب الشيخ بأنّ الظاهر أنّ الحكمة أنّ الجماعة لمّا علموا أنّ الدية تؤخذ منهم فيمانعون القريب عن الملاهي الموجبة للقتل خطأً ، ويحافظونه عنها ؛ فينسدّ طريق قتل الخطأ . فقال السلطان : إنّ الحكمة أنّ الجماعة لمّا أُخِذَتْ الدية منهم فيصير القريب خَجِلاً منهم ولا يأتي بالقتل الخطأ بعد ذلك ( 1 ) . [ فيما ذكره الشيخ البهائي في سنّ الخنزير ] ومن شيخنا البهائي في حاشية الفقيه عند الكلام في نجاسة مالا تحلّه الحياة من نجس العين أنّه قال : إنّ سلطان زماننا - خلّد الله مُلْكَه ، وأجرى على بحار التأييد فُلْكه - عَرَضَ
هامش
1 . الجامع العبّاسي : 453 .