تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
المزكّى له كما هو الحال في عبد الله بن بكير وغيره ، كيف لا ؟ واعتبار التزكية مبنيّ على اعتبار الإيمان والعدالة في الراوي ، بل بناءً على ذلك لابدّ من تعدّد نقل الإجماع ، فلا يكفي نقل الإجماع من الكشّي بعد ثبوت عدالته بتزكية عدلين ، بل قد أنكر صاحب المعالم إمكان الإجماع أو إمكان العلم به في أعصار الغيبة ، إلاّ من جهة كثرة النقل ( 1 ) ، فكيف يجري على اعتبار نقل الإجماع من الكشّي ؟ ! إلاّ أن يقال : إنّ صاحبَ المعالم فصّل بين ما بعد زمان الشيخ وغيره من زمان الشيخ وما قبله بإمكان الإجماع أو إمكان العلم به في الثاني ، وعدم إمكان الإجماع أو عدم إمكان العلم بالإجماع فيما بعد زمان الشيخ أو مطلقاً ، أي لا فيما بعدَ زمان الشيخ ، ولا في زمانه ، ولا في الزمان السابق على زمانه ، أو في الجملة في الأوّل ، والكشّي سابقٌ على الشيخ . نعم ، الظاهرُ عدمُ اعتبار الإجماع المنقول عند صاحب المعالم ولو بعد فرضِ إمكان الإجماع وإمكان العلم به ، كما يرشد إليه اشتراط الكثرة في نقل الإجماع في استكشاف وقوعِ الإجماع فيما بعدَ زمانِ الشيخ ( 2 ) . وأيضاً لا يتمّ اعتبار الإجماع المنقول المتقدّم على وجهِ العموم والكلّيّة ، بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر ، والظاهر أنّه المشهور في من عدّ المتأخّر من المتأخّرين ، بل قد نَقَل الإجماعَ على اعتبار العدالة جماعة ، والمقصود العدالة بالمعنى الأخصّ . وعلى ذلك المنوال الحالُ بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر كما سمعت نقل الإجماع عليه لو قلنا بعدم ثبوت عدالة معروف بن خرّبوذ . ( 3 )
هامش
1 . المصدر . 2 . المعالم : 175 . 3 . في النسختين كليتهما : " خرّبوز " .
الرسائل الرجالية — صفحة 138 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي / محمد حسين الدرايتي