وما رواه في الكافي في أواخر المعيشة ، في الصحيح على الصحيح ، بالإسناد
عن حريز ، قال :
كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) دنانير ، وأراد رجل من قريش أن
يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبة إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن
وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من
اليمن ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يا بنيّ ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ " فقال
إسماعيل : هكذا يقول الناس . فقال : " يا بنيّ ، لا تفعل " فعصى إسماعيل
أباه ودفع دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ،
وقضى أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) حجّ ، وحجّ إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف
بالبيت ويقول : اللهمّ أجرني واخلف عليَّ . فلحقه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فهمزه
بيده من خلفه وقال له : " مه يا بنيّ ، فلا والله ، ما لك على الله هذا حجّة ،
ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، وقد بلغك أنّه يشرب الخمر
فائتمنته " فقال إسماعيل : يا أبة ، إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت
الناس يقولون ، فقال : " يا بنيّ إنّ الله عزّوجلّ يقول في كتابه : ( يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) ( 1 ) يقول : يصدق لله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك
المؤمنون شهادة فصدّقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر ، فإنّ الله عزّ وجلّ
يقول في كتابه : ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ) ( 2 ) فأيّ سفيه أسفه من شارب
الخمر ، لا يزوّج إذا خطَب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ،
فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن الذي ائتمنه على الله أن يأجره
ولا يخلف عليه " ( 3 ) .
هامش
1 . التوبة ( 9 ) : 61 .
2 . النساء ( 4 ) : 5 .
3 . الكافي 5 : 299 ، ح 1 باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ؛ وسائل الشيعة 13 : 230 كتاب
الوديعة ب 6 ، ح 1 .