المطلوبة منه .
وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأُصول .
[ معنى الصحّة في العبادات ]
وفي اصطلاح الفقهاء والمُتكلّمين في باب العبادات بمعنى إسقاط القضاء
وموافقة أمر الشارع ( 1 ) على ما قيل ( 2 ) .
والظاهر أنّها في باب المعاملات بمعنى ترتّب الأثر من دون اختلاف في
الاصطلاح ، سواء كان الأمر من باب عموم الاصطلاح بمُشاركة المُتكلّمين للفقهاء
في الاصطلاح ؛ أو باختصاص الاصطلاح بالفقهاء وعدم مُحاورة المُتكلّمين
بالصحّة في باب المعاملات ، بعدم نشر الكلام في المعاملات - لو كان المقصود
بالمُتكلّمين أرباب المعقول من الفقهاء - بعدم اتّفاق تأليف أبواب المعاملات منه ،
أو عدم ذِكر الصحّة في المُعاملات في الكُتب الكلاميّة لو كان المقصود
بالمُتكلّمين أرباب الكلام .
والحقّ : أنّها لا تخرج في باب العبادات والمعاملات عن المعنى العرفيّ .
والتفصيل موكول إلى ما حرّرناه في الأُصول .
[ معنى الصحّة في حال الخبر ]
وفي اصطلاح الفقهاء في مقام حال الخبر من زمان العلاّمة أو ابن طاووس
ومَنْ تأخّر عنهما - ويُعبّر عن التابع والمتبوع بالمتأخّرين - وكذا أرباب الدراية
ممّن تأخّر عن العلاّمة وابن طاووس ، مضافاً إلى العلاّمة أو ابن طاووس ، عبارة :
عن كون كلٍّ مِن رجال سَنَد الخبر عدلا إماميّاً .
هامش
1 . قوله : " بمعنى إسقاط القضاء وموافقة أمر الشارع " على سبيل اللفّ والنشر المرتّب ، حيث إنّ اصطلاح
الفقهاء على إسقاط القضاء ، واصطلاح المتكلّمين على موافقة الأمر ( منه ( رحمه الله ) ) .
2 . انظر مفاتيح الأُصول : 44 .