الحادي والعشرون
[ ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد ]
أنّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في العدل الضابط الإمامي لو ثبت
انتفاء العدالة أو الضبط أو الإماميّة وحدانيّاً وثنائيّاً على الثاني من جانب الموثّق في
محلٍّ آخَر أو من غيره ، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبتَ
خلافُه بوجه من الوجوه المذكورة أم لا ؟
الأظهر الأخير ؛ لكون الأمر من قبيل العامّ الُمخَصَّص والنصِّ المشتمل على
خلاف الإجماع ، إلاّ أنّ الحقّ في الأخير أنّ عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجبُ
عدمَ اعتبارِ غيره لو كان عدمُ اعتبارِ ذلك مستلزماً لعدم اعتبار الغير ، لكنّ
المفروضَ في المقام عدمُ الاستلزام .
نعم ، لو تكثّر ما ذُكر ، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثّق ، وينتفي الوثوق
بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف .
الثاني والعشرون
[ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح ]
أنّ مقتضى طائفة من كلمات العلاّمة في الخلاصة أنّ ما لا يكفي في إثبات
الوثاقة - بمعنى العدالة - من الخبر - لقصور الدلالة على العدالة وقصور السند -
يكفي في الترجيح .
فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة ( 1 ) بن عبد الرحمن ، عن العقيقي " أنّه
هامش
1 . قوله : " خيثمة " بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء ( منه عفي عنه ) .