تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
صحة الصلاة ، فالأحوط البطلان في غير حال الضرورة ، فخذ الحائط لدينك لتكون في الصلاة التي هي معراج المؤمن على يقينك . وقد أطبق جميع أهل الاسلام على أنه طريق منج ، وقد وردت عليها تنبيهات بل تصريحات عن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين ، كقولهم : ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط . والحاجة إليه في زماننا هذا أشد وأكثر لفقد المجتهد ظاهرا ، فمن أخذ به نجا ومن تركه هلك ، والله الموفق والمعين . فصل [ تحقيق حول كلام الأصحاب في المسألة ] ويستفاد مما أفاده الشارح الفاضل الأردبيلي في شرح الارشاد أن هنا مذهبا ثالثا ، وهو عدم بطلان الصلاة في خاتم الذهب ، لعدم النهي الصريح عن الصلاة فيه وبطلانها في غيره من اللباس الذهبي ، لوجود النهي الصريح فيه ، وهو كما قال أمر غريب عجيب . وهذه عبارته بعد كلام لا حاجة بنا إلى نقله في مسألتنا هذه : وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره ليس بجيد ، لأنه إذا وجد النهي فالدليل جار ، ففرق المحقق بين خاتم الذهب ومال الغير وبين الحرير الذي ليس بساتر بالبطلان فيه دونهما ، لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير دونهما ، وارتضاه الشارح مما يتعجب منه . أقول : النهي في قوله « فلا تختم بخاتم ذهب » يعم الأوقات كلها ، ومنها وقت الصلاة ، فالنهي عن الصلاة فيه يكون صريحا ، وكذا قوله « جعل الله الذهب في
الرسائل الفقهية — صفحة 404 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي