تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

وأما الشيخ الجليل النجاشي ، فلم ينص في أبي الجارود هذا بمدح ولا قدح . أقول : ولكن رواية الصدوق هذا الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه يدل على أنه كان معمولا به عنده ، لأنه قد ضمن في صدر الكتاب صحة ما اشتمل عليه وأنه حجة بينه وبين ربه . ومثله ثقة الاسلام صاحب الكافي ، مع أنه مذكور فيه بسند موثق هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة ( 1 ) . فان قلت : غالب بن عثمان مشترك بين المنقري الواقفي الثقة والهمداني الزيدي الشاعر المهمل ، وكلاهما يرويان عن أبي عبد الله الصادق عليه السّلام . فهذا السند أيضا صحيح أو ضعيف للاشتراك المذكور من غير قرينة معينة . قلت : بل هنا قرينتان معينتان ، الأولى : أن الحسن بن علي بن فضال انما يروي عن المنقري دون الهمداني ، والثانية : أن المنقري يروي عن روح بن عبد الرحيم لا الهمداني ، فكل من الراوي والمروي عنه قرينة معينة ، كما يظهر للناظر في أصول الأصحاب ، فظهر أن هذا السند موثق . والظاهر من متنه كما أشرنا إليه تحريم الزينة بالذهب للرجال مطلقا من غير فرق في ذلك بين الساتر وغيره حتى التكمة والزرة ، لصدق اسم الذهب عليه فلو لبس قباء مزرورة بالذهب وصلى فيها بطلت صلاته . هذا وأما ما رواه شارح الجعفرية ، فهو وإن كان مذكورا في الكتب الفقهية تصريحا وتلويحا كالمدارك وغيره ، إلا أنا لم نقف إلى الآن على سنده ، فهو غير معلوم الصحة ، مع أنه يمكن حمل هذه الأخبار على ضرب من الكراهة ، بل

هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 468 ، ح 5 .