معاوية العجلي ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة ، فقال : قد قضى فريضة ، ولو حج لكان أحب إلي . قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضي أحب إلي . وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من اللَّه عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام ، فليس عليه قضاء ( 1 ) . وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ، ثم من اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قضى فريضة اللَّه ؟ قال : قد قضى فريضة اللَّه والحج أحب إلي . وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر ، أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلي ( 2 ) . وحسنة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنها لا بد أن يؤديها ، لأنه وضعها في
الرسائل الفقهية — صفحة 244
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٢٤٤
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 9 ، ح 23 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 10 ، ح 25 .