تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

ثم تلا « قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى » ( 1 ) . إلى غير ذلك من الاخبار ، ونحن قد ذكرنا طرفا منها في أوائل رسالتنا الموسومة بجامع الشتات ، فليطلب من هناك . 16 - مسألة [ لو أفتى بالادماء فعلى المفتى شاة ] قال مولانا أحمد الأردبيلي رحمه اللَّه في شرح الارشاد ، بعد أن نقل عن مصنفه أنه قال في المتن : لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلم ظفره فأدماه ، وجب على المفتي شاة ، ولا يجب على المقلم شيء ، للأصل . ولرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يقلم أظفاره ، قال فقال : يدعها ، قال قلت : إنها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ففعل ، قال : عليه دم ( 2 ) . والسند في التهذيب غير صحيح لإسحاق وعبد اللَّه الكناني المجهول ، وإن كانت صحيحة في الفقيه والكافي إلى إسحاق ، وهو لا بأس به ، وأنها ليست بمشتملة على الادماء ، وهو غير ظاهرة في الوجوب على المفتي . ولرواية إسحاق الصيرفي ، قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليلة ، فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، قال : على الذي أفتاه شاة ( 3 ) .

هامش
( 1 ) كفاية الطالب ص 178 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 314 ، ح 80 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 333 ، ح 59 .