أبي حفص ؟ فقال : لا ، فقلت : من هو على دين ربيعة الرأي ؟ قال : لا ولكن عوائق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون ( 1 ) . وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنه قال : من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف ( 2 ) . وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام : ليس اليوم مستضعف أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء ( 3 ) إذا سبق . هذا فنقول : روى شيخ الطائفة في الاستبصار عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ( 4 ) . وإذا لم يجز تزويج المؤمنة بالمستضعف وهو من لا يعاند في الحق وإن لم يعرفه ، فعدم جواز تزويجها بالمخالف المعاند للحق الموالي لأعداء الله والمعادي لأوليائه أولى . والقول بأن النهي فيه محمول على الكراهة ، كما يشعر به رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا ، لان الناصب كافر ، قلت : فأزوجها غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلي منه ( 5 ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 104
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص١٠٤
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 350 ، ح 12 .
( 2 ) أصول الكافي 2 / 406 ، ح 10 .
( 3 ) أصول الكافي 2 / 406 ، ح 12 .
( 4 ) الاستبصار 3 / 183 ، ح 2 .
( 5 ) الاستبصار 3 / 184 ، ح 4 .