كبعض أحنافٍ ( 1 ) ولا مراعى * كما عن الكرخيِّ ( 2 ) هذا ذاعا بل كلُّ واحد من الأجزاء * للفعل صالحٌ على السواء فأحد الأشخاصِ منها الواجب * بمقتضى إطلاق أمر يوجب من غير قيد وانتفى التأثيم في * تأخيره عن وقته الموظَّفِ وعدم البطلان بالتقديم في * أوَّل وقته بإجماع وُفي واتّفق السيِّد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) على * تخيير من كلَّف في أن يفعلا أو يعزم الفعل به وقد حذا * أبو المكارم ( 5 ) وقاضٍ نحو ذا والفاضلان ( 6 ) خالفا ومن تبع * إليهما وأوّل قد اتُّبِعْ لأنَّه الحقُّ وإلَّا لزما * خروج ذا الواجب عمّا عَلِما من الوجوب بانتفا التأثيم في * تأخير ميت فجأة لم يعرف وقت وفاته وأيضاً يلزم * بمقتضى القول الذي قد لزموا أن يتساوى واجب في الوقت * وقبله وهو جليُّ المقت والآخرون أسقطوا للأوّل * بأن مقتضى وجوب البدل سقوط ذا الواجب بالتبديل * وبانتفاء الأمر من الدليل فتنتفي والقطع بامتثال مَنْ * صلَّى وليس وجهه بها اقترن وقد أُجيب أنّها عن صدقِه * في كلِّ جزءٍ منه قبل ضيقِه لا مطلقاً والنفي غير مانع * من الثبوت بدليل صادع والبدل الواجب كان بالتبعْ * مسبَّباً عن ترك مبدل وقعْ وجوبه أصالة كما لزم * تحصيل ظنٍّ بوقوع ما علم
الرسائل الأحمدية — صفحة 283
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٨٣
هامش
( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام 1 : 92 ، فواتح الرحموت ( في ذيل المستصفى ) 1 : 74 ، معارج الأصول : 74 .
( 2 ) معارج الأصول : 74 ، والكرخي هو عبيد الله أبو الحسن بن الحسين . فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق . ( الأعلام 4 : 193 ) .
( 3 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 146 - 147 .
( 4 ) العدة في أصول الفقه 1 : 235 .
( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 466 .
( 6 ) معارج الأصول : 74 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 109 - 110 .